الاغتسال من الاستحاضة
قوله: [والاستحاضة لكل صلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لزينب بنت جحش لما استحيضت:
اغتسلي لكل صلاة
رواه أبو داود
.
الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- كما سيأتي في باب الحيضإن شاء الله- أن المستحاضة وهي من كان الدم يخرج منها باستمرار تغتسل لكل صلاة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش بذلك

وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي

فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال الشوكاني - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها)

.